المليباري الهندي

58

فتح المعين

( فروع ) لورد المشتري مبيعا معينا معيبا . فأنكر البائع أنه المبيع . فيصدق بيمينه ، لان الأصل مضي العقد على السلامة . ولو أتى المشتري بما فيه فأرة ، وقال قبضته كذلك ، فأنكر المقبض صدق بيمينه . ولو أفرغه في ظرف المشتري ، فظهرت فيه فأرة ، فادعى كل أنها من عند الآخر : صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه ، لأنه مدع للصحة ، ولان الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن . والأصل براءة البائع . وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب ، فقال الدافع ليس هو الذي دفعته : صدق الدائن - لان الأصل : بقاء الذمة . ويصدق غاصب رد عينا ، وقال هي المغصوبة ، وكذا وديع . فصل في القرض والرهن ( الاقراض ) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله ( سنة ) ، لان فيه إعانة على كشف كربة ، فهو من السنن